قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
- جيهان عبد السلام نجيب مأزق.
- علي مصطفى سالم الطياش.
مادة 2
يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- سعد عبدالله مصطفى سعيد < بمكتب عيسى ادريس علي
- عمر أبوبكر محمد عبد الحفيظ < بمكتب عيسى ادريس علي.
- سامي مرعي حسن الورفلي < بمكتب رجاء فضل الله جبريل.
- عبد الحميد يوسف حسين بن صريتى < بمكتب فاطمة امراجع خليل.
- مصطفى فرج عمر منصور < بمكتب منير عبد الرحمن فضل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.