قرار رقم 43 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ/ ساسي عبدالله أبو القاسم محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ صلاح الدين عبدالله علي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ أحمد علي أحمد العياط محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.