قرار رقم 43 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد الأخ/ ساسي عبدالله أبو القاسم محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ صلاح الدين عبدالله علي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ أحمد علي أحمد العياط محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly