Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2002 م

21 مايو 2002

قرار رقم 43 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ محمد امحمد سعد الجواشي، محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سلام محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2. يقيد الأخ/ أيمن عياد سليمان مالليو محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالعظيم أحمد بشير أبو طرطور محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. يقيد الأخ/ أحمد محمد عامر العباني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي محمد بشير بلعيد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  4. يقيد الأخ/ عبدالناصر عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.