أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 43 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ محمد امحمد سعد الجواشي، محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سلام محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2. يقيد الأخ/ أيمن عياد سليمان مالليو محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالعظيم أحمد بشير أبو طرطور محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. يقيد الأخ/ أحمد محمد عامر العباني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي محمد بشير بلعيد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  4. يقيد الأخ/ عبدالناصر عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود