قرار رقم 43 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
- يقيد الأخ/ محمد امحمد سعد الجواشي، محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سلام محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- يقيد الأخ/ أيمن عياد سليمان مالليو محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالعظيم أحمد بشير أبو طرطور محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- يقيد الأخ/ أحمد محمد عامر العباني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي محمد بشير بلعيد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- يقيد الأخ/ عبدالناصر عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالحفيظ الطاهر الغرياني محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود