قرار رقم 43 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد محررى عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.