قرار رقم 43 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد محررى عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. فرج ابوالقاسم فرج الدعوب
  2. محمد عبدالسلام محمد الفقيه
  3. عبدالله محمد رمضان الجربي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly