قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج
2 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 43-1999-DEC-GSGPC
قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية؟
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية المرج على النحو التالي:
- الأخ / يونس على اسعيد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- الأخ / على حمد جاب الله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ / يونس عبدالله يونس المسماري أميناً. اعداً للجنة الشعبية عداً العامة للسياحة كان.
- الأخ / سالم عبدربه محمد العب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الأخ / م. فوزى أحمد عبدالله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- الأخ / يوسف محمد عمر ماضى أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- الأخ / جبريل على العمروني أمينا مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأخ / ابوالقاسم مختار بشير أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ / المبروك عبدالرحمن اعنيزه أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ / عبدالرحيم محمد نصر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ / عمر سلطان میلاد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ / مفتاح امحمد عبد القادر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخ / عبدالمجيد احمد ذياب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ / ابوبكر محمد عبد السلام أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ / ابوسبيحه محمد على أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة والت للثروة البحرية.
- الأخ / صالح كريم عثمان أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
- الأخ / أحمد نصر الكاسح أميناً مساعدا للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 شعبان
- المرافق 2 الكانون 1999م 1428 م.ر
- أمانة اللجنة الشعبية العامة