Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج

2 ديسمبر 1999

قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية؟
  • وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، لأمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية المرج على النحو التالي:

  1. الأخ / يونس على اسعيد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ / على حمد جاب الله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ / يونس عبدالله يونس المسماري أميناً. اعداً للجنة الشعبية عداً العامة للسياحة كان.
  4. الأخ / سالم عبدربه محمد العب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ / م. فوزى أحمد عبدالله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ / يوسف محمد عمر ماضى أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ / جبريل على العمروني أمينا مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  8. الأخ / ابوالقاسم مختار بشير أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. الأخ / المبروك عبدالرحمن اعنيزه أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ / عبدالرحيم محمد نصر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ / عمر سلطان میلاد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ / مفتاح امحمد عبد القادر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ / عبدالمجيد احمد ذياب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ / ابوبكر محمد عبد السلام أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ / ابوسبيحه محمد على أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة والت للثروة البحرية.
  16. الأخ / صالح كريم عثمان أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
  17. الأخ / أحمد نصر الكاسح أميناً مساعدا للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 شعبان
  • المرافق 2 الكانون 1999م 1428 م.ر
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.