قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1999م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات بشعبية المرج

أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية المرج على النحو التالي:

  1. الأخ / يونس على اسعيد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ / على حمد جاب الله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ / يونس عبدالله يونس المسماري أميناً. اعداً للجنة الشعبية عداً العامة للسياحة كان.
  4. الأخ / سالم عبدربه محمد العب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ / م. فوزى أحمد عبدالله أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. الأخ / يوسف محمد عمر ماضى أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ / جبريل على العمروني أمينا مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  8. الأخ / ابوالقاسم مختار بشير أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. الأخ / المبروك عبدالرحمن اعنيزه أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ / عبدالرحيم محمد نصر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ / عمر سلطان میلاد أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ / مفتاح امحمد عبد القادر أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ / عبدالمجيد احمد ذياب أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ / ابوبكر محمد عبد السلام أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ / ابوسبيحه محمد على أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة والت للثروة البحرية.
  16. الأخ / صالح كريم عثمان أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
  17. الأخ / أحمد نصر الكاسح أميناً مساعدا للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly