قرار رقم 43 لسنة 1998 م بتعديل القرار رقم 37 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ/ على الهادى على عبدالله بشأن قيده مساعد محرر عقود بمكتب الأخ/ خليفه محمد قريميده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية وموافقته على ذلك.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الاخ/ على الهادى على عبد الله محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة فرعیده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.