قرار رقم 43 لسنة 1998 م بتعديل القرار رقم 37 لسنة 1998 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1998 م بتعديل القرار رقم 37 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

يقيد الاخ/ على الهادى على عبد الله محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة فرعیده محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.

ls.org.ly