قرار رقم 43 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:
الاخ/ عبد الرازق ابراهيم بن صريتي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.