قرار رقم 43 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

الاخ/ عبد الرازق ابراهيم بن صريتي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly