Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

9 يونيو 1962

قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 5 لسنة 60 الصادر فى 31 يناير سنة 1960.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 264 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الألمانية:

  • Gotter Weyersberg Shohnek.G.
  • Baron.Cutiery Manufacturers Solingen Germany

مادة 2

التي تنتج السكاكين المعدنية وغيرها ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيه 1962
  • الموافق 6 محرم 1382
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.