أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 5 لسنة 60 الصادر فى 31 يناير سنة 1960.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 264 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الألمانية:

  • Gotter Weyersberg Shohnek.G.
  • Baron.Cutiery Manufacturers Solingen Germany

مادة 2

التي تنتج السكاكين المعدنية وغيرها ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيه 1962
  • الموافق 6 محرم 1382
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية