قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الألمانية:
مادة 2
التي تنتج السكاكين المعدنية وغيرها ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.