قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 5 لسنة 60 الصادر فى 31 يناير سنة 1960.
- وعلى التوصية الخطية رقم 264 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الألمانية:
- Gotter Weyersberg Shohnek.G.
- Baron.Cutiery Manufacturers Solingen Germany
مادة 2
التي تنتج السكاكين المعدنية وغيرها ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيه 1962
- الموافق 6 محرم 1382
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية