قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1962 م برفع شركة ألمانية من القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الألمانية:

مادة 2

التي تنتج السكاكين المعدنية وغيرها ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly