قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى القرار رقم 46 لسنة 1960 الصادر في 11 أغسطس سنة 1960.
وعلى التوصية رقم 34 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية (Firestone International Co.) ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.