Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء

23 يوليو 1961

قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 46 لسنة 1960 الصادر في 11 أغسطس سنة 1960.
  • وعلى التوصية رقم 34 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية (Firestone International Co.) ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.