قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 46 لسنة 1960 الصادر في 11 أغسطس سنة 1960.
- وعلى التوصية رقم 34 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية (Firestone International Co.) ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية