قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1961 برفع الشركة الأمريكية فيرستون من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية (Firestone International Co.) ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly