قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
22 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 429
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ/ مارس/2021 ميلادية في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2022 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عماد مصطفى الطرابلسي، وكيلا عاما لوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.