على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 665 المؤرخ في 2021/11/14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الشؤون المهجرين والنازحين عن بلدية مرزق، برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
السيد، محمد الطاهر بشير
السيد، عبد الله إبراهيم أعمورة
السيد، عبد القادر حسن الرشيد
السيد، عبد القادر احمد صالح الشيخ
السيد، إبراهيم على أعمورة
السيد، محمد هاني صندد
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين والنازحين من بلدية مرزق إلى مساكنهم، وتذليل الصعوبات، وإجراء الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء۔
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وللمستعان بهم بموجب قرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.