قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
14 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 429
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الهجرة
قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 665 المؤرخ في 2021/11/14 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الشؤون المهجرين والنازحين عن بلدية مرزق، برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
- السيد، محمد الطاهر بشير
- السيد، عبد الله إبراهيم أعمورة
- السيد، عبد القادر حسن الرشيد
- السيد، عبد القادر احمد صالح الشيخ
- السيد، إبراهيم على أعمورة
- السيد، محمد هاني صندد
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين والنازحين من بلدية مرزق إلى مساكنهم، وتذليل الصعوبات، وإجراء الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء۔
مادة 5
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وللمستعان بهم بموجب قرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء