قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة الشؤون المهجرين والنازحين عن بلدية مرزق، برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
  2. السيد، محمد الطاهر بشير
  3. السيد، عبد الله إبراهيم أعمورة 
  4. السيد، عبد القادر حسن الرشيد 
  5. السيد، عبد القادر احمد صالح الشيخ
  6. السيد، إبراهيم على أعمورة 
  7. السيد، محمد هاني صندد 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين والنازحين من بلدية مرزق إلى مساكنهم، وتذليل الصعوبات، وإجراء الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء۔ 

مادة 5

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار، وللمستعان بهم بموجب قرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس الوزراء 

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly