Skip to main content

قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

10 مايو 2022

قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 89 المؤرخ 2021/4/4 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11366 المؤرخ 2022/4/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021م/2022م وذلك عن طريق الممارسة المحدودة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء