قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021م/2022م وذلك عن طريق الممارسة المحدودة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly