أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 427 لسنة 2024 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 427 لسنة 2024 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة سلوك الشركات.
  • وعلى محضر اجتماع ونتائج أعمال اللجنة المشكلة من السيد/ رئيس مجلس الوزراء بخصوص الشركات المنتجة للأسمنت.
  • وعلى ما عرضه السيد/ مدير إدارة التجارة الداخلية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنفيذا لما خلصت إليه اللجنة الوزارية المصغرة المشكلة من السيد/ رئيس مجلس الوزراء بخصوص الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي، يحدد سعر بيع الاسمنت المكيس عبوة 50 كجم بمبلغ 39.5 دينار للقنطار الواحد كحد أعلى تسليم المصنع.

مادة 2

يخصص من ناتج بيع كل قنطار من الاسمنت للتنمية المكانية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للبلديات المتضررة وتوزع بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي تقدم عينة.

مادة 3

تتولى الشركات المنتجة للأسمنت تبني معيار المسؤولية الاجتماعية في الشكل العيني ويحظر التعامل تحت هذا البند في الشكل النقدي وأن يكون محاسبيا في إطار توزيع الأرباح ووفق النسب المتفق عليها.

مادة 4

تشكل لجنة فنية من الإدارات المختصة من كل من:

  • إدارة التجارة الداخلية.
  • إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
  • إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية.
  • مكتب المتابعة.

تتولى متابعة حركة السوق المحلي سعر بيع مادة الإسمنت وتقديم المشورات والدراسات الفنية لتحديد سعر بيع مادة الإسمنت كل ثلاثة أشهر.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في 2024/8/26
  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة