قرار رقم 427 لسنة 2024 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 427 لسنة 2024 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تنفيذا لما خلصت إليه اللجنة الوزارية المصغرة المشكلة من السيد/ رئيس مجلس الوزراء بخصوص الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي، يحدد سعر بيع الاسمنت المكيس عبوة 50 كجم بمبلغ 39.5 دينار للقنطار الواحد كحد أعلى تسليم المصنع.

مادة 2

يخصص من ناتج بيع كل قنطار من الاسمنت للتنمية المكانية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للبلديات المتضررة وتوزع بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي تقدم عينة.

مادة 3

تتولى الشركات المنتجة للأسمنت تبني معيار المسؤولية الاجتماعية في الشكل العيني ويحظر التعامل تحت هذا البند في الشكل النقدي وأن يكون محاسبيا في إطار توزيع الأرباح ووفق النسب المتفق عليها.

مادة 4

تشكل لجنة فنية من الإدارات المختصة من كل من:

تتولى متابعة حركة السوق المحلي سعر بيع مادة الإسمنت وتقديم المشورات والدراسات الفنية لتحديد سعر بيع مادة الإسمنت كل ثلاثة أشهر.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly