Skip to main content

قرار رقم 427 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي

19 أكتوبر 2010

قرار رقم 427 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر بشأن التأجير التمويلي

اللجنة الشعبية العامة ،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر ، بشأن المصارف وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و.ر ، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى كتاب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 1378/06/07 ور. 
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رقم 5685 المؤرخ في 1378/10/04 و.ر.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 2097 المؤرخ في 1378/07/01 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر ، بشأن التأجير التمويلي ، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في الموافق :2010.10.19 م.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 2010 م

تعريف

مادة 1

يُقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: القانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر 2010 م بشأن التأجير التمويلي. 

المؤجر: الشركات والمصارف التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون. 

المستأجر: من ينتفع بالمال، استناداً إلى عقد الإيجار التمويلي.

العقد: عقد التأجير التمويلي، المبرم وفقاً لأحكام القانون. 

المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر أو المستأجر المال محل عقد التأجير. 

المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد المنشآت محل الإيجار التمويلي. 

المال المؤجر: العقار أو المنقول محل عقد التأجير التمويلي. 

الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة. 

الجهة الإدارية: الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة 394 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م.

مادة 2

عقد التأجير التمويلي

عقد التأجير التمويلي كل عقد يلتزم فيه المؤجر بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع لمدة معينة، لقاء أجرة معلومة، بأي من الأموال التالية:

  1. منقول مملوك للمؤجر، أو تلقاه من المورد استناداً إلى العقد.
  2. عقار مملوك للمؤجر. 
  3. أي عقار أو منقول تكون ملكيته قد آلت من المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي بينهما.

وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي عقود التأجير التمويلي للمساكن لليبيين بالتملك، وذلك باستثناء عقود التأجير التمويلي التي تبرمها الشركات العامة والمصارف العامة.

مادة 3

التأمين على المال المؤجر 

يجب التأمين على المال المؤجر، ويحدد عقد التأجير التمويلي الطرف الملزم بالتأمين.

مادة 4

التفاوض على المال المؤجر

يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلي أن يتفاوض المستأجر مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، على أن تشمل المفاوضة ما يلي:

  1. مواصفات المال المؤجر، أو طريقة صنعه، أو إنشائه. 
  2. الوسائل الأخرى التي يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة المورد أو المقاول عليها.

ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها، ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.

وفي جميع الأحوال لا يلتزم المؤجر بأي اتفاقيات لاحقة يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول.

مادة 5

تسليم واستلام المال المؤجر

إذا نص في العقد على تسليم المال من المؤجر إلى المستأجر، تعيّن تسليمه في حالة يصلح معها للوفاء بالأغراض التي أعد من أجلها، حسب طبيعته، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

ويجوز النص في العقد على تخويل المستأجر استلام المال المؤجر من المورد أو المقاول مباشرة، بالشروط والمواصفات المتفق عليها، على أن يكون الاستلام بموجب محضر تثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت، وإلا جاز للمستأجر رفض الاستلام، وإذا تم الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة كان المستأجر والمؤجر مسؤولين عن البيانات الواردة في المحضر.

مادة 6

سجل قيد المؤجرين

يُعد في الجهة الإدارية سجل خاص يسمى سجل قيد المؤجرين تقيد فيه كل شركة تؤسس لغرض مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وتتوافر فيها شروط القيد المبينة في المادة 7 من هذه اللائحة.

مادة 7

شروط قيد المؤجرين

يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين ما يلي:

  1. أن يتخذ شكل الشركة المساهمة لأغراض التأجير التمويلي، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار ليبي.
  2. أن يكون قد تحصل على إذن بالتأسيس من الجهة الإدارية.
  3. أن يكون قد تحصل على إذن بالمزاولة من مصرف ليبيا المركزي.
  4. على الشخص الاعتباري المؤسس قبل صدور القانون وكان نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضه أن يقيد بسجل المؤجرين بمراعاة الأوضاع المقررة بالقانون وهذه اللائحة.

مادة 8

إجراءات القيد بسجل المؤجرين

يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين من الممثل القانوني للمؤجر، مرفقا به المستندات

الآتية: 

  1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  2. مستخرج حديث من السجل التجاري. 
  3. صورة البطاقة الشخصية لكل من: 
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 
  • المديرين ممن لهم حق التوقيع.
  1. وبالنسبة لغير الليبيين تقدم صورة من جواز السفر:
  2. صحيفة الحالة الجنائية لكل من: 
  • رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 
  • المديرين ممن لهم حق التوقيع.

وعلى غير الليبيين تقديم ما يقوم مقامها من الجهة المختصة في بلدهم مصدقا عليها من القنصلية الليبية في ذلك البلد، ومعتمدة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

  1. إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع من سبق الحكم بشهر إفلاسه، فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.
  2. نسخة من إيصال سداد رسوم القيد.

مادة 9

بطاقة القيد بسجل المؤجرين

يُسلم من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه، وجنسيته، وموطنه، واسم وصفة ممثله القانوني، ورقم القيد، وعلى من يتم قيده طبقاً للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه ومكاتباته.

مادة 10

القيد بسجل المصدرين والمستوردين

يكون للمؤجر بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة السابقة من هذه اللائحة حق القيد في سجل المصدرين والمستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويلياً.

مادة 11

سجل قيد عقود التأجير التمويلي

يعد في الجهة الإدارية سجل خاص يسمى سجل قيد عقود التأجير التمويلي تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في ليبيا، أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين عن هذه العقود وكل تعديل لها، وكذلك عقود البيع التي تتم استنادا إليها.

مادة 12

إجراءات قيد عقود التأجير التمويلي

يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلي موقعاً عليه من الممثل القانوني لطالب القيد من وصورة، متضمناً البيانات الآتية:

  • اسم طالب القيد الاسم التجاري، والعلامة التجارية إن وجدت. 
  • البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص صفته، واسمه ولقبه، وسنه وجنسيته ومحل إقامته، وبالنسبة للشخص الاعتباري يبين شكله القانوني، وسند إنشائه واسم ممثله، ونوع النشاط الذي يقوم به. 
  • بیان عن المال المؤجر فإذا كان عقاراً يبين،موقعه،ومساحته وحدوده، ويذكر اسم الشارع، والرقم في الأراضي الفضاء والعقارات المبنية إن وجد، ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولاً. 
  • نظام التأمين على المال المؤجر. 
  • بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الإنتاج.
  • الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال.
  • تاريخ بدء سريان العقد ومدته.

مادة 13

مستندات قيد عقود التأجير التمويلي

يرفق بطلب القيد في سجل العقود المستندات الآتية: 

  1. صورة عقد التأجير التمويلي مصدقاً عليه من الضرائب وفقاً للنماذج التي تعدها الجهة الإدارية. 
  2. المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر.
  3. نسخة من إيصال سداد رسوم القيد. 
  4. صورة من وثيقة التأمين على المال المؤجر.

مادة 14

حق شراء المال المؤجر

للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي أداها للمؤجر.

مادة 15

تملك الأجنبي للمال المؤجر

يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك غير الليبيين للعقارات من المباني والأراضي.

مادة 16

رد المال المؤجر

في حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر، أو عدم تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه الحالة تحرير

محضر بالتسليم مثبتا فيه أوصاف المال وحالته.

مادة 17

قيد عقد البيع

يقيد عقد البيع الذي يتم استناداً إلى عقد تأجير تمويلي في سجل عقود التأجير التمويلي، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية:

  1. اسم طالب القيد.
  2. بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين. 
  3. بيانات عن المشتري الاسم والسن والجنسية، ومحل الإقامة وبالنسبة للشخص الاعتباري يبين شكله القانوني و سند إنشائه واسم ممثله القانوني.
  4. بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذي يخوله حق البيع. 
  5. وصف المال سواء كان عقاراً أو منقولا ً على النحو المبين في عقد التأجير التمويلى بيان ثمن ونظام تملك المال.

مادة 18 

مستندات قيد عقد البيع

يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه في المادة السابقة، المستندات الآتية:

  1. صورة عقد البيع. 
  2. صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذي يخوله حق بيعه.
  3. نسخة من إيصال سداد رسم القيد.

مادة 19

بيانات طلب القيد

يجب أن تكون بيانات طلب القيد في سجل المؤجرين وسجل عقود التأجير التمويلي باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار، أو تغيير أو تأشير، أو محو، أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة، ويؤشر عليها من الموظف المختص بما يفيد المراجعة.

مادة 20

تنظيم السجلات

  1. تفرد في سجل المؤجرين صفحة لكلّ مؤجر، كما يفرد في سجل عقود التأجير التمويلي صفحة لكل عقد تأجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية، وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر.
  2. تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص بها، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

مادة 21

التأشير ببيانات جديدة

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشأن ويجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشي البيانات الخاصة بالطالب والسند الذي يبيح له طلب التأشير، مع إيضاح تاريخه، ونوعه، ومضمونه ويجب أن يكون مصحوباً بالمستندات المؤيدة للطلب.

وفى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل في القيد يتم التأشير بها في صفحة القيد ذاتها مع الإشارة في هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد التعديل.

مادة 22

تجديد القيد أو قيد التنازل عن العقد

لا يقبل أي طلب لاعتبار العقد مجدداً بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل إلا إذا كان الطلب مقدماً وموافقاً عليه من أطراف العقد الأصلى أو مصدقاً على توقيعاتهم فيه، وفي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التأجير التمويلي فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا من تاريخ التأشير به في سجل العقود. 

ويؤشر على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد.

مادة 23 

إخطار الطالب بالإجراء

بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب صورة من الطلب مختومة بخاتم الجهة الإدارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال وتاريخ حصول الإجراء وتاريخ استلامه

مادة 24

إلغاء القيد في سجل المؤجرين

يلغى القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.

مادة 25

إلغاء القيد في سجل عقود التأجير التمويلي

يلغى القيد في سجل العقود في الحالات الآتية: 

  1. بناء على طلب أطراف العقد. 
  2. صدور حكم نهائي بالإلغاء.
  3. وإذا انقضت مدة العقد دون تجديد يعتبر القيد ملغياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وإذا ألغى القيد، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والإلغاء.

مادة 26

رسوم القيد والمستخرجات

تتولى الجهة الإدارية جباية الرسوم التالية بالمبلغ المحدد قرين كل إجراء: 

 500 د.ل عن طلب القيد فى سجل المؤجرين.

 100د.ل عن طلب قيد عقد التأجير التمويلي في سجل العقود. 

 50 د.ل عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي. 

 150 د.ل عن طلب التعديل في سجل قيد المؤجرين.

 50 د.ل عن طلب التعديل في سجل عقود التأجير التمويلي. 

 10 د.ل عن طلب صورة أو مستخرج من القيد في أي من السجلين. 

 10 د.ل عن التأشير ببيانات جديدة في أحد السجلين.

مادة 27

طلب الحصول على مستخرجات

يجوز لأي شخص طلب الحصول على مستخرج من واقع سجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعاً بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.

مادة 28

القواعد والمعايير المحاسبية

تخضع عمليات التأجير التمويلي للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الأمين المختص بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 29

الرقابة على عمليات التأجير التمويلي

تخضع عمليات التأجير التمويلي لرقابة الجهة الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم

المسائل الآتية:

  1. الوجوه التي يمنع استثمار الأموال فيها.
  2. تعيين الحد الأقصى لقيم وآجال الائتمان.
  3. قواعد الإفصاح، والبيانات الواجب نشرها، وكيفية النشر.