Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة 

30 أبريل 2022

قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة برئاسة السيد، هاشم سالم غبار، وعضوية التالي ذكرهم:

1السيد، أحمد عمرو سعيدعضوا 
2السيد، خالد رجب بكةعضوا 
3السيد، نبيل عريبي حمادعضوا 
4السيد، الحسين خليل مصطفى التوميعضوا 
5السيد، أشرف محمد خليفة ابراهيم عضوا 
6السيد، أبوبكر المهدي الغمايديعضوا 
7السيد، عبد المجيد محمد الطاهر تركمانعضوا 
8السيد، محمد میلاد محمد خليفة عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.