قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1995 م بإنشاء جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة.
- وعلى كتابي وزير الموارد المائية رقمي 76، 73 المؤرخين في 3/23، 2022/4/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي منظومة جبل الحساونة الجفارة برئاسة السيد، هاشم سالم غبار، وعضوية التالي ذكرهم:
1 | السيد، أحمد عمرو سعيد | عضوا |
2 | السيد، خالد رجب بكة | عضوا |
3 | السيد، نبيل عريبي حماد | عضوا |
4 | السيد، الحسين خليل مصطفى التومي | عضوا |
5 | السيد، أشرف محمد خليفة ابراهيم | عضوا |
6 | السيد، أبوبكر المهدي الغمايدي | عضوا |
7 | السيد، عبد المجيد محمد الطاهر تركمان | عضوا |
8 | السيد، محمد میلاد محمد خليفة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء