Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد وتعديل القيمة التعاقدية 

26 سبتمبر 2021

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد وتعديل القيمة التعاقدية 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2014 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 306 المؤرخ في 2021/08/30 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11964 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باستكمال إجراءات التعاقد وتعديل القيمة التعاقدية لتنفيذ مشروعين مع شركة أنا يورث ليبيا للمقاولات العامة التركية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2014م المشار إليه على النحو الآتي: 

  1. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق بئر الأسطى ميلاد البيفي بتاجوراء بقيمة مالية قدرها 54,965,194.523 أربعة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وأربعة وتسعون دينارا و 523 درهم، بحيث تصبح القيمة التعاقدية بمبلغ قدره 131,274,685.000 مائة وواحد وثلاثون مليونا ومئتان و أربعة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وثمانون دينارا.
  2. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الشط بالقرب من مستشفى القلب بتاجوراء بقيمة مالية قدرها 53,838,251.500 ثلاثة و خمسون مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومئتان و واحد وخمسون دينارا و500 درهم بحيث تصبح القيمة التعاقدية بمبلغ قدره 131,638,682.002 مائة وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وأثنان وثمانون دينارا و 2 درهم 

على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 19/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/26 ميلادي