قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد وتعديل القيمة التعاقدية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد وتعديل القيمة التعاقدية 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باستكمال إجراءات التعاقد وتعديل القيمة التعاقدية لتنفيذ مشروعين مع شركة أنا يورث ليبيا للمقاولات العامة التركية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2014م المشار إليه على النحو الآتي: 

  1. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق بئر الأسطى ميلاد البيفي بتاجوراء بقيمة مالية قدرها 54,965,194.523 أربعة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وأربعة وتسعون دينارا و 523 درهم، بحيث تصبح القيمة التعاقدية بمبلغ قدره 131,274,685.000 مائة وواحد وثلاثون مليونا ومئتان و أربعة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة وثمانون دينارا.
  2. مشروع تنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الشط بالقرب من مستشفى القلب بتاجوراء بقيمة مالية قدرها 53,838,251.500 ثلاثة و خمسون مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومئتان و واحد وخمسون دينارا و500 درهم بحيث تصبح القيمة التعاقدية بمبلغ قدره 131,638,682.002 مائة وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وأثنان وثمانون دينارا و 2 درهم 

على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly