قرار رقم 426 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
17 أغسطس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أغسطس 2003
- رقم التشريع: 426
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 426 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 1002-590 المؤرخ في 30 – 3 – 1371 و.ر.المرفق بالخرائط والوصفات الفنية الخاصة بالعقارات
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات الكائنة بمؤتمر الزاوية الجديدة والواقعة بمسار الطريق الدائري بمشروع الألف وحدة سكنية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة طبقا للحدود والمعالم بالخرائط والوصفات الفنية المعدة بالخصوص كل حسب الاسم والمساحة المدونة قرينه:
- نجوى إبراهيم احفيظة المساحة 492 م
- فوزية علي احفيظة المساحة 457 م
- مريم مرتظي الأخضر المساحة 480
- أحمد عبد الباسط إبراهيم المساحة 465 م
- حياة عبد الباسط إبراهيم المساحة 485
- سعاد إبراهيم عز الدين.المساحة 473 م
مادة 2
يعوض ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة الالم
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر فى الموافق 1371/8/17 2003 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية