قرار رقم 426 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 426 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقارات الكائنة بمؤتمر الزاوية الجديدة والواقعة بمسار الطريق الدائري بمشروع الألف وحدة سكنية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة طبقا للحدود والمعالم بالخرائط والوصفات الفنية المعدة بالخصوص كل حسب الاسم والمساحة المدونة قرينه:

  1. نجوى إبراهيم احفيظة المساحة 492 م
  2. فوزية علي احفيظة المساحة 457 م
  3. مريم مرتظي الأخضر المساحة 480
  4. أحمد عبد الباسط إبراهيم المساحة 465 م
  5. حياة عبد الباسط إبراهيم المساحة 485
  6. سعاد إبراهيم عز الدين.المساحة 473 م

مادة 2

يعوض ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة الالم

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly