قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 425
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في تاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- ولا مخرجات ملتقى الحوار الليبي منطقة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته هما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومن ومزاياهم.
- وعلى ما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 الموظف في 25/5 2021 ميلادي.
- معلم ذكرت وزاره التربيه والتعليم بخصوص.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 420 المؤرخ في 23 9 2021 ميلادي.
قرر
ماده 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم، وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.
ماده 2
تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.
ماده 3
تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.
ماده 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد دبيبه
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.