قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

  قرر

 ماده 1

 يخصص مبلغ مالي وقدره  2،250،000،000 ملياران ومائتان وخمسون مليون دينار، لوزاره التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين في قطاع التعليم،  وفقا للقانون رقم 4 لسنه 2018 ميلادي المشار إليه ابتداءا من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.

 ماده 2

 تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزاره المالية.

  ماده 3

 تتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم واحد من هذا القرار.

  ماده 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة  تنفيذه.

 عبد الحميد محمد دبيبه
 رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly