Skip to main content

قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر

30 أبريل 2022

قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدفاع رقم 2434/4/6 المؤرخ في 2022/04/13م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10772 المؤرخ في 2022/04/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.

قرر:

مادة 1
تنحية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 30/4/2022م