قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر
مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1تنحية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.