قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر

مجلس الوزراء،

قرر:

مادة 1
تنحية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly