قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر علي عسكر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدفاع رقم 2434/4/6 المؤرخ في 2022/04/13م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10772 المؤرخ في 2022/04/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
قرر:
مادة 1
تنحية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 رمضان 1443 هـ
- الموافق 30/4/2022م