على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2017 م،بشأن نقل موظف.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019م،بشأن إحالة موظف على التقاعد.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2021،بتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يصرف المعاش التقاعدي للسيد/ محمد إمحمد عون اعتبارا من تاريخ إحالته للتقاعد وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019 م المشار إليه،وحتى تاريخ تكليفه بمهام وزير النفط والغاز،من صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
تصرف مقابل الإجازات المستحقة قانونا للسيد/ محمد إمحمد عون من ديوان مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.