قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يصرف المعاش التقاعدي للسيد/ محمد إمحمد عون اعتبارا من تاريخ إحالته للتقاعد وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019 م المشار إليه،وحتى تاريخ تكليفه بمهام وزير النفط والغاز،من صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2 

تصرف مقابل الإجازات المستحقة قانونا للسيد/ محمد إمحمد عون من ديوان مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly