قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2017 م،بشأن نقل موظف.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019م،بشأن إحالة موظف على التقاعد.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2021،بتقرير حكم.
قرر
مادة 1
يصرف المعاش التقاعدي للسيد/ محمد إمحمد عون اعتبارا من تاريخ إحالته للتقاعد وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019 م المشار إليه،وحتى تاريخ تكليفه بمهام وزير النفط والغاز،من صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
تصرف مقابل الإجازات المستحقة قانونا للسيد/ محمد إمحمد عون من ديوان مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء