قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
24 يوليو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يوليو 2002
- رقم التشريع: 424
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة و.ر، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1369/1 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1370/6 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى القانون رقم 1972/116 ف بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1984/21 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة.
- وعلى القانون رقم 3 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية العقار المملوك للأخت/ تركية سليمان الهمالي بمنطقة سبها اقعيد للمنفعة العامة وفقاً للبيان التالي:
المساحة 332م2، الحدود:
- شمالاً: محمد أبوبكر.
- جنوباً: شارع جمال عبدالناصر.
- شرقاً: شارع.
- غرباً: أحمد سالم محمد.
مادة 2
يتم تعويض المعنية عن العقار وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة بالخصوص وبعد تسجيل العقار باسم الدولة الليبية.
مادة 3
تضع لجنة التعويضات بالشعبية قيمة التعويض المقرر للعقار والذي لا يعتبر نهائياً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- صدر في سبها 14 جمادى الأولى
- الموافق 24/ 7/ 1370 و.ر