قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 424 لسنة 2002 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية العقار المملوك للأخت/ تركية سليمان الهمالي بمنطقة سبها اقعيد للمنفعة العامة وفقاً للبيان التالي: 

المساحة 332م2، الحدود: 

مادة 2 

يتم تعويض المعنية عن العقار وفقاً للأسس المحددة بالتشريعات النافذة بالخصوص وبعد تسجيل العقار باسم الدولة الليبية.

مادة 3 

تضع لجنة التعويضات بالشعبية قيمة التعويض المقرر للعقار والذي لا يعتبر نهائياً إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly