قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 20207م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 656 المؤرخ في 11/11/ 2021م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الواردة أسماؤهم في مهمة عمل رسمية، إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/20 م وذلك لإبرام عقد اتفاقية مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري للتعاون في مجال الرصد الإعلامي للانتخابات القادمة وهم:
السيد/ باسم محمد عوض.
السيد/ منير مفتاح القعود
السيدة/ سمية مصطفى شعبان
السید/عبد الرحمن ابوبكر شعبان
السيد/ أحمد أحمد الفطيسي
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.