Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

11 نوفمبر 2021

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 20207م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 656 المؤرخ في 11/11/ 2021م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الواردة أسماؤهم في مهمة عمل رسمية، إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/20 م وذلك لإبرام عقد اتفاقية مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري للتعاون في مجال الرصد الإعلامي للانتخابات القادمة وهم:

  1. السيد/ باسم محمد عوض.
  2. السيد/ منير مفتاح القعود
  3. السيدة/ سمية مصطفى شعبان 
  4. السید/عبد الرحمن ابوبكر شعبان 
  5. السيد/ أحمد أحمد الفطيسي 

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 


عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء