قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الواردة أسماؤهم في مهمة عمل رسمية، إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/20 م وذلك لإبرام عقد اتفاقية مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري للتعاون في مجال الرصد الإعلامي للانتخابات القادمة وهم:

  1. السيد/ باسم محمد عوض.
  2. السيد/ منير مفتاح القعود
  3. السيدة/ سمية مصطفى شعبان 
  4. السید/عبد الرحمن ابوبكر شعبان 
  5. السيد/ أحمد أحمد الفطيسي 

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 


عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly