قرار رقم 423 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 20207م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 656 المؤرخ في 11/11/ 2021م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الواردة أسماؤهم في مهمة عمل رسمية، إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2021/11/20 م وذلك لإبرام عقد اتفاقية مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري للتعاون في مجال الرصد الإعلامي للانتخابات القادمة وهم:
- السيد/ باسم محمد عوض.
- السيد/ منير مفتاح القعود
- السيدة/ سمية مصطفى شعبان
- السید/عبد الرحمن ابوبكر شعبان
- السيد/ أحمد أحمد الفطيسي
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء