أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

نشر في

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و 8 المؤرخ في 2021/9/13 م.

قرر

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية العوينات وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم الحالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 16/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/23 میلادی