قرار رقم 423 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية العوينات وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم الحالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.