قرار رقم 423 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 423 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية العوينات وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم الحالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly