Skip to main content

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

30 أبريل 2022

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 47 المؤرخ 2022/3/1م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10777 المؤرخ 2022/4/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الأغذية العلاجية الخاصة بأطفال مرضى الأيض، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 30/4/2022م