قرار رقم 422 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 47 المؤرخ 2022/3/1م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10777 المؤرخ 2022/4/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الأغذية العلاجية الخاصة بأطفال مرضى الأيض، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 رمضان 1443 هـ
- الموافق 30/4/2022م