قرار رقم 422 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الأغذية العلاجية الخاصة بأطفال مرضى الأيض، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly