قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس وزراء القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.