قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج

التاريخ: 16 أبريل 2025

  

قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس وزراء القادم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

ls.org.ly