قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م، وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس وزراء القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء