Skip to main content

قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

30 أبريل 2022

قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، بإعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2022م، بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.

قرر

مادة 1
يؤذن لمصلحة التخطيط العمراني بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2022م، بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 30/4/2022م