قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
30 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 421
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 421-2022-DEC-COM
قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2022م، بإعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2022م، بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8073 المؤرخ 2022/3/20م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة التخطيط العمراني بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2022م، بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 رمضان 1443 هـ
- الموافق 30/4/2022م