قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 421 لسنة 2022 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لمصلحة التخطيط العمراني بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2022م، بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly