Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني

22 أغسطس 2024

قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
  • كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 1248 المؤرخ في 2024/7/16 م.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 2024/8/22 م
  • رئيس مجلس الوزراء